متى تسقط الجنحة في الكويت
تعتبر الجنحة صورة من صور تصنيف الجريمة التي يعاقب عليها القانون الكويتي , و يمكن تعريف العقوبة بداية :بأنها النتيجة او الأثر القانوني المترتب كجزاء على مخالفة النصوص القانونية (التي تنص على التجريم )و يتم تطبيق العقوبة وفقا لذلك باتباع الإجراءات القانونية الخاصة بذلك .
ما يؤدي معه لإقامة الدعوى الجزائية امام الجهات القضائية للمطالبة بالحق في عقاب الجاني على فعلته وذلك ردعا للأفراد من القيام بأفعال مجرمة ومخالفة للقانون و للمحافظة على مجتمع سليم خالي من المجرمين قدر المستطاع .
وهنا نرى ان العقوبة يتم النص عليها صراحة بنصوص قانونية ،كما وانها تعتبر ملكا خاص للدولة فهي وحدها من تملك حق معاقبة الأشخاص على افعالهم المجرمة من خلال الجهات القضائية والتنفيذية .
و ان الهدف من العقوبة ،هو اصلاح الجاني أولا و إعادة تأهيله و تعويض المجني عليه من الضرر الذي لحق به او الكسب الذي فاته نتيجة الفعل الاجرامي الذي الحقه به الجاني .
تصنف الجرائم في القانون الكويتي على نوعين جنح وجنايات ، وهذا ما نصت عليه المادة رقم (2) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ” الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات و الجنح ” وتكون الجنح اقل عقوبة لكون الجرم الذي تمثله يعتبر اقل ضرر وخطورة من الجرم المرتبط بالجنايات التي ينطوي عليه طابع اجرامي خطير قد يؤتي بحياة الافراد للهلاك .
و تعتبر الجنح هي نوع من أنواع العقوبة التي نص عليها القانون صراحة على مخالفة نصوصه القانونية و الحاق الأذى والضرر بالغير ،وتتبر الجنح اقل جسامة من الجنايات التي تصل عقوبتها للإعدام والحبس المؤبد ،فالجنح لا يكون معها العقوبة الا الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او غرامة مالية محددة وفقا للقانون او لتقدير القاضي المختص او بكلتا العقوبتين ،وهذا ما نصت عليه المادة (5) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 “الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و الغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين “.
طالع أيضا: محامي التأمينات والمعاشات في الكويت
و بالحديث عن الجنح وعقوبتها في حال تحقق السبب الموجب للعقاب و الفعل والعلاقة السببية فقد يتحقق جميعها دون وجوب العقاب عليها ،فنرى ان الفعل الاجرامي قد وقع من الجاني و هو المتسبب به بل هو السبب المباشر للفعل الذي سبب ضرر للغير ولكن نجد انه لا يعاقب ،ولا يقوم القاضي بمعاقبته جزائيا ،فهنا تعتبر حالة خاصة الا وهي سقوط الجنحة ،فالجرائم المعاقب عليا بالجنح تسقط بمرور مدة معينة من الزمن ولا يتصور مع مرور هذا الزمن وجود العقاب ، فتزول العقوبة و يزول اثرها بمرور هذه المدة التي نص عليها القانون صراحة .
وهذا واضح بنص المادة (6) من ذات القانون “تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة .
و تسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي ” .
وهنا فرق القانون بين سقوط العقوبة الجزائية المترتبة على اثر الجنحة و بين سقوط الدعوى الجزائية في الجنح .
أي انه لا يحق للمجني عليه ان يقوم برفع دعوى جزائية خاصة بالجنح بعد مرور خمس سنوات على وقوع الجنحة دون المطالبة بالحق في عقوبة الجاني ،فالسكوت يفهم ضمنيا تنازل من المجني عليه عن حقه في طلب عقوبة الجاني او حتى في التعويض ،ولا يعقل بعد هذا السكوت أي مدة الخمس سنوات ان يطالب بحقه ،فهنا تعتبر الجنحة بمثابة انها سقطت ولا يتم معاقبة الجاني على فعلته ،ويرجع السقوط في الجنحة لإهمال المجني عليه في رفع دعواه والمطالبة في حقه ،او لتنازل المجني عليه عن حقه في طلب العقوبة او حتى التعويض.
كما انه عند قيام الجاني بفعل يوصف بأنه جنحة و تم الحكم عليه بالمدد المنصوص عليها في القانون الكويتي التي لا تتجاوز الثلاث سنوات ،ولم يقم بتنفيذ هذه العقوبة لهروبه او لعجز السلطة التنفيذية من القبض عليه ،فلا يتم معاقبته على هذا الجرم الذي هرب من تنفيذه بعد مرور عشر سنوات على الحكم الذي حكم عليه ، وهنا أيضا تعتبر عقوبة الجنحة بأنها سقطت في حق الجاني فلا يعاقب عليها لمرور مدة من الزمن على العقوبة .
و الأصل ان هذه المدد التي تم ذكرها التي تسقط معها الجنح لا تتوقف لاي سببا كان و يستمر بحساب المدة من يوم صيرورة الحكم نهائيا في حال صدور حكم او من يوم وقوع الجرم في حالة عدم رفع دعوى جزائية ، ولكن ينقطع سريان هذه المدد بقيام بإجراء من احد الإجراءات الجزائية كالتحقيق او الاتهام او المحاكمة او التحريات و هذا ما نصت عليه المادة 7 و8 من ذات القانون : “لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان “
“ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي .ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها .”
اما فيما يخص المتهمين اذا تعددوا فان سريان المدة وانقطاعها التي تسري على احدهم تسري عليهم جميعا و هذا ما اوضحته المادة (9) من ذات القانون “اذا تعدد المتهمون ،فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ،ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة “.
و هنالك أنواع مختلف للجنح وفقا لما هو وارد في القانون الكويتي ، فهي تختلف بحسب درجة خطورة كل منها على حدا ، وأيضا تختلف في توافر القصد الجنائي من عدمه ، فمتى توافر القصد الجنائي كانت الجنحة اكثر ضررا واكبر خطورة و تستوجب اشد العقوبة بالنسبة لعقوبة الجنح التي يكون أقصاها ثلاث سنوات و بالحديث عن العقوبات فقط تختلف وتتدرج العقوبة المخصصة للجنح ما بين أسبوع الى ثلاث سنوات وقد تقع على شكل غرامات مالية وتختلف أيضا بالمقدار حسب طبيعة الجرم وخطورته ،و قد تجمع بين الحبس و الغرامة وذلك حسب طبيعة الجرم أيضا وتوافر القصد الجنائي من عدمه ، كما وانه يتم نظر الجرائم المتعلقة بالجنح من قاضي فرد ، وهذا ان دل فانه يدل على صغر هذه الجريمة وقلة خطورتها .
طالع أيضا: محامي التهديد في الكويت