ضمان العقد في المسؤولية العقدية في الكويت
تعرف المسؤولية المدنية بانها مجموعة من القواعد القانونية التي تلزم المتسبب في ضرر الغير بتعويض الأخير عن تلك الأضرار جبراً لما أصابه من أضرار ، وعلى ذلك فان محور الحديث عن المسؤولية المدنية في هذه الدراسة سيكون على ضمان العقد في المسؤولية العقدية ، ونشير بداية الي ان أنشاء العقد بصورة صحيحة ووفق إرادة أطرافه فانه يكون ملزماً لأطرافه واجب التنفيذ سواء تم هذا التنفيذ باختيار العاقدين أو بإجبارهم على تنفيذه وذلك من خلال اتخاذ احد اطراف العقد الوسائل القانونية اللازمة لإجبار الطرف الأخر على تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، ونشير أيضاً الي انه في كثير من الأحيان يعجز اطراف العقد عن تنفيذه نظرا لوجود حالة من حالات الاستحالة التي لا يمكن معه تنفيذ الالتزام عينياً أو جبرياً لذا جاءت فكرة المسؤولية العقدية.
وتستمد المسؤولية العقدية قوتها من القوة الملزمة للعقد باعتبار ان القاعدة العامة في العقود هي كونها شريعة للمتعاقدين ومن ثم فانه لا يجوز لأي من اطراف العقد تعديل الالتزام أو نقضه بإرادته المنفردة فاذا هو فعل ذلك كان من حق المتعاقد الآخر إجباره على تنفيذ التزامه من خلال المسؤولية العقدية.
تعريف المسؤولية العقدية
يقصد بالمسؤولية العقدية هي تلك المسؤولية التي تترتب على الأخلال بالالتزامات التي تنشأ عن العقد أو تنشأ عن التأخر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو عدم تنفيذها ، ولا يتصور قيام هذه المسؤولية مباشرة أو بصورة تلقائية بمجرد العقد بل يلزم ان تتوافر حالة من حالات الاستحالة للتنفيذ العيني ، وكان من غير الممكن إجبار المتعاقد الأخرى على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.
ضمان العقد في المسؤولية العقدية في الكويت
تعريف الضمان
يعرف الضمان بانه الالتزام فالضمان في اللغة التزام ففي المال يقال ضمنته أي التزمت به وضمنته المال أي الزمته به ويقال ضمن الشيء أي جزم بصلاحية الشيء وخلوه من العيوب.
ويراد بالضمان الكفالة يقال ضمن الشيء أي كفله فهو به كفيل .
ويعرف الضمان لدى الاصطلاحيين بانه عبارة عن رد مثل الشيء الهالك سواء كان هذا الرد مثلياً او كان رد قيمة الشيء الهالك ويستعمل الضمان في معنى الكفالة والتغريم وفي معني التعويض.
الضمان في العقود
يراد بالضمان في العقود هو تعويض احد المتعاقدين عن التالف أو الهالك من الأشياء قبل استلامه له وذلك اذا كانت في من التزم بمقتضى العقد بتسليمها الي مستحقها وكان ذلك ناشئاً عن العقد ، وعلى ذلك فان ضمان العقد لا يكون ألا في محل العقد كالمبيع أو الثمن اذا كان تم تعينه في عقود البيع أو الإيجار ، فاذا ما تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامه أو لم يقم بالوفاء بالتزاماته العقدية كان ملزماً بتعويض المتعاقد الآخر ، ونشير الي ان جمهور الفقهاء قالوا بان التأخير في تنفيذ الالتزام العقدي لا يمكن ان يقابل بتعويض مالي ، اذ ان التعويض المالي من الناحية الشرعية معناه قيام مال بدل مال اتلف أو هلك وتأخير التنفيذ يختلف عن ذلك ومن ثم فلا مجال للتعويض عنه مالياً لأنه من أبواب اكل الناس بالباطل.
طالع أيضا: محامي أخطاء طبية في الكويت
الضمان في عقود البيع
يرتب عقد البيع بصورة عامة التزامات متبادلة بين البائع والمشتري اذ يلتزم البائع بتسليم العين المبيعة ويلتزم بضمان سلامتها وعلى ذلك فان البائع يلتزم بتحقيق غاية معينة تتمثل في نقل الحق العيني الي المشتري والامتناع عن التعرض للمشترى فيه .
وعلى ذلك فان التزام البائع بتسليم العين المبيعة للمشترى لا يمكن ان يتحقق ألا من خلال تخليته هو عن الشيء المبيع فيتيح للمشترى قبضه ، وعلى ذلك اذا لم يتمكن المشترى من قبض الشيء المبيع فان ذمة البائع لا تبرا من التزامه بالتسليم ولا يكون قد اوفي بالتزامه فاذا هلك الشيء المبيع قبل التسليم لأى سبب سواء كان بسبب غصب البائع فان عقد البيع ينفسخ ومن ثم فان البائع يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع ، فاذا كان سبب الهلاك لسبب لا يرجع الي البائع وكان بسبب شخص اخر اجنبي فان عقد البيع لا ينفسخ ويخير في هذه الحالة المشترى بين فسخ عقد البيع أو المضي في تنفيذه مع الاحتفاظ بحقه في مطالبة المتعدي – الشخص الأجنبي – بالضمان.
التزام البائع بضمان سلامة المبيع
أما الالتزام الثاني الذي يلتزم به البائع هو ضمان سلامة الشيء المبيع أو ضمان الدرك على النحو الذي أورده الفقهاء والالتزام بسلامة المبيع هو التزام بسلامة الشيء المبيع من حقوق الغير أو مما قد يظهر فيه من عيوب موجبة للضمان ، ويعرف القسم الأول لدي الفقهاء والقانونيين بمصطلح ضمان الاستحقاق أما الثاني فيعرف بضمان العيوب فاذا ظهر في المبيع عيوباً كان البائع ضامناً له ، كما ان البائع يسأل بالضمان اذا ما كان المبيع مستحقاً كله أو بعضه لغيره أو كان الشيء المبيع مسروقاً أو من الأموال الموقوفة ، ومن ثم يتحمل البائع تبعة الضمان ، ويتمثل الضمان في ذلك بفسخ عقد البيع ورد الثمن للمشتري.
ان المسؤولية العقدية لا يمكن ان تنشأ ألا بوجود عقد صحيح بين طرفيه فاذا لم يكن هناك عقد أو لم ينعقد بعد فانه لا يمكن لطرفي العقد اذا كان التعاقد في مرحلة التفاوض المطالبة بالضمان عن الأضرار التي أصابته لان العقد لم ينشأ بعد ومن ثم فانه لا مجال لقيام المسؤولية العقدية ، لا تنشأ المسؤولية العقدية أيضاً اذا كان العقد نشأ منعدماً بين طرفيه كما هو الحال في تقديم الخدمات المجانية.
طالع أيضا: قانون الجنايات الكويتي