حق الارتفاق في القانون الكويتي
إن التمتع بحق الملكية العقارية يعني منح المالك الحق في التصرف في العقار واستغلاله واستعماله ، سواء جري التصرف في العقار بطبيعته أو كان بالتخصيص ونشير إلي أن الملكية العقارية لم تعد قاصرة على المالك وحده بل أصبحت الملكية ذو وظيفة اجتماعية يقوم بها المالك على أن يوفر له القانون الحماية اللازمة طالما داوم المالك على استخدامها في إطار القانون ، فإذا خرج المالك على إطار القانون فان القانون في هذه الحالة مستحقاً لحمايته ، فإذا تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة قدمت الأخيرة على مصلحة المالك ، وإذا تعارض حق الملكية مع أي مصلحة خاصة كانت الأخيرة أولي بالرعاية من حق المالك ، إذ يمتنع المالك عن استعمال حقه فيما يضر غيره ضرراً غير مشروع ، فلا يجب على المالك إلا يغلو في استعمال حقه إلي الحد الذي يترتب عليه الأضرار بملك جاره ، فالمالك يجب ان يحترم ما يفرض عليه من قيود بمقتضي حقوق الارتفاق.
ويعد حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية التي يتفرع عن حق الملكية وهو ما اقره الفقه الإسلامي وعده نوعاً من أنواع الملك الناقص إذ يرد الحق على المنفعة وحدها دون غيرها ، ومن ثم فقد جعل فقهاء الشريعة الإسلامية حق الانتفاع حقاً عينياً لتعلقه بالأعيان لا الأشخاص .
ونشير إلي أن حق الارتفاق على الرغم من تعدد مصادره واختلاف أنواعه ، وظهور صوراً جديدة من الارتفاقات المقررة للملكية المشتركة أو المنفعة العامة وما تقره قوانين التعمير ، إلا أنها في أساسها لم تتغير مبادئها حسبما ورد في التقنين المدني.
وعلى ذلك فان أهمية حقوق الارتفاق تبرز من حيث تيسير الانتفاع بها وتمكين صاحبها من الانتفاع بها واستغلال العقارات واستثمارها في سائر الأوجه ، إذ تكون المنفعة بدون حقوق الارتفاق قليلة المنفعة والقيمة ، كما تبرز أهميتها فيما تساهم فيه من تنظيم علاقات الجوار وأداء الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية لحق الملكية.
تعريف حق الارتفاق
عرف شراح القانون حق الارتفاق بأنه الحق الذي من شأنه أن يحد من منفعة عقار ما وذلك لفائدة عقار غيره مملوك لشخص آخر ، فحق الارتفاق من القيود التي ترد على حقوق الملكية للحد من منفعة عقار وهو ما يطلق عليه الخادم أو العقار المرتفق به ، لترتيب فائدة للعقار الآخر ويطلق عليه العقار المرتفق.
الخصائص التي يمتاز بها حق الارتفاق
انه من الحقوق العينية العقارية : ومؤدي هذا انه من الحقوق التي يحاج بها في مواجهة الكافة ، إذ يمكن لصاحب حق الارتفاق أن يواجه مالك العقار المرتفق به ، ودائنيه وخلفه العام ، وخلفه الخاص .
انه من الحقوق التبعية : ومؤدي هذا انه من الحقوق التي تتبع العقار والذي لا يمكن أن يتم فصله عنه عن العقار الذي يتبعه ، إذ يتبع حق الارتفاق العقار المخدوم وكذا العقار الخادم وينتقل معهما ويجري عليه ما يجري على العقارين من تصرفات ، ومن ثم لا يجوز التصرف في حق الارتفاق بصورة مستقلة عن العقار سواء بالرهن أو بالبيع أو غير ذلك .
انه من الحقوق الدائمة: لما كان الأصل في حق الارتفاق انه من الحقوق التابعة للملكية ويسري عليها ما يسري على الملكية من قواعد وخصائص فهو كحق الملكية من الحقوق الدائمة ، طالما ظل الانتفاع بالعقار أمراً ضرورياً ، فحق الارتفاق حقاً يتبع الحق الأصلي وجوداً وعدماً .
طالع أيضا: ضمان العقد في المسؤولية العقدية في الكويت
انه من الحقوق التي لا تقبل تجزئتها : فحق الارتفاق حق غير قابل للتجزئة سواء من حيث إنشائه أو من حيث زواله ، لذا إذا كان العقار شائع فلا يجوز تقرير حق ارتفاق عليه أو لمصلحته من غير رضا جميع الشركاء .
انقضاء حق الارتفاق: ينقضي حق الارتفاق من خلال أربعة حالات نشير إليها فيما يلي من نقاط :
انقضاء الأجل المحدد
يجوز للعاقدين مالكي العقار المرتفق به والمرتفق ، أن يتفقا فيما بينهما على توقيت الانتفاع بحق الارتفاق وذلك لمدة محددة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقضي حق الارتفاق ما لم يتم الاتفاق فيما بينهما على تجديد المدة من جديد.
هلاك احد العقارين
من المقرر أن حق الارتفاق ينقضي في حال تم هلاك العقار المرتفق أو هلاك العقار المرتفق به بحيث يستحيل استعمال هذا الحق لهلاك احد العقارين ، ونشير إلي أن الهلاك من الممكن أن يكون هلاكاً مادياً وهو أمر نادراً ما يحدث أو من خلال تآكل جدار العقار ، ومن ثم فان حق الارتفاق ينقضي هلاك احد العقارين لزوال محل الحق.
اتحاد الذمة
أن من المستقر عليه قانوناً أن حق الارتفاق من الحقوق التي من شأنها أن تحد من منفعة عقار لصالح عقار آخر يملكه غيره ، ومن ثم قد يصبح العقاران سواء المرتفق به أو المرتفق مملوكان لشخص واحد وفي هذه الحالي ينقضي حق الارتفاق ، إذ ليس من المقبول أن يبقي الحق قائماَ رغم اتحاد مالك العقارين ، إذ لا يمكن للشخص أن يكون له حق ارتفاق على عقار هو مملوك له ، ونشير إلي انه في حال تمت إزالة اتحاد الذمة وكان هذا الزوال مستنداً في أثره إلي زمن ماضي ، فان حق الارتفاق يعود إلي الوقت الذي كان عليه قبل البيع وذلك بسبب زوال السبب الداعي إلي اتحاد الذمة.
عدم الاستعمال مدة التقادم
يسقط الحق بعدم استعماله خلال المدة القانونية المنصوص عليها والتي اتفقت عليها سائر التشريعات المدنية وهي انقضاء مدة خمسة عشر عاماً ، وعليه فان حق الارتفاق يسقط بعدم استعماله خلال تلك المدة ، ونشير إلي انه في حالة إذا كان حق الارتفاق مقرراً لمصلحة غير موقوفة ، فان مدة السقوط لهذا الحق هي انقضاء مدة ستة وثلاثون عاماً.
الأسباب الخاصة التي ينقضي بها حق الارتفاق
- استحالة الاستعمال
أن عدم استعمال الحق لاستحالة استعماله يمكن أن يحدث في حق الارتفاق بحيث إذا ثبت وجود تغيير في احد العقارين سواء العقار المرتفق به أو العقار المرتفق ن فان حق الارتفاق يكون منقضياً بقوة القانون لاستحالة استعمال هذا الحق ، ويترتب على إعادة العقارين إلي وضعهما العادي إعادة استعمال حق الارتفاق.
ونشير إلي انه في حالة إذا كان حق الارتفاق متعلق بمسيل على منزل الجار ، وكان هذا المنزل قد تهدم بشكل كلي أو احترق بأكلمة فان استعمال حق الارتفاق يصبح مستحيلاً ، كما نشير إلي انه في حال إذا كان حق الارتفاق متعلقاً بحق المرور وكان العقار المرتفق به قد انحبس بحيث بات من المتعذر الوصول إلي الطريق العام فان حق الارتفاق ينقضي لاستحالة استعماله.
- زوال فائدة حق الارتفاق
قد يتحرر حق الارتفاق بصورة كلية أو بصورة جزئية وذلك في حال فقد العقار المرتفق منفعته أو كانت المنفعة المتبقية من العقار المرتفق به غير مجديه ، بحيث لا تتناسب منفعته مع الأعيان التي تقع على العقار المرتفق به ، فمثلاً إذا كان محل حق الارتفاق هو المرور ثم أصبح للعقار المرتفق شارع جديد أيسر واقرب من الطريق الذي به العقار المرتفق به ، فانه يجوز لمالك العقار المرتفق به طلب تحرير العقار الخاص به من حق الارتفاق دون أن يتوقف في ذلك على إذن مالك العقار المرتفق ودون أن يؤدي إليه الأخير تعويضاً عن ذلك.
- استحالة الارتفاق
قد يستحيل حق الارتفاق بسبب هلاك العقار المرتفق ، وقد يكون هذا الهلاك مادياً كان يتم هدمه ، كما يكون قانونياً كما لو تمت نزع ملكية العقار المرتفق به وذلك لتحويله إلي مبني عام أو حديثة عامة .
- زوال المنفعة قد تزول منفعة العقار المرتفق ومن ثم فانه لا يعد من المقبول إبقاء هذا الحق لإزالة منفعته ، كما هو الحال في حالة أصبح العقار المرتفق مفتوحاً على شارع آخر بما يعني استغناءه عن الممر المقرر له بمقتضي حق الارتفاق ، ونشير إلي أن زوال هذا الحق يقتضي صدور حكم قضائي بذلك إذ لا يتم إزالته بقوة القانون طالما انقضت فائدته من العقار المرتفق به .
- الاندماج كما ينقضي حق الارتفاق من خلال اندماج العقارين – المرتفق به والمرتفق – بحيث يصبحان في يد واحدة ، إذ ليس من المنطقي أن يكون للإنسان حق ارتفاق على ملك له.
ويعد حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية التي يتفرع عن حق الملكية وهو ما اقره الفقه الإسلامي وعده نوعاً من أنواع الملك الناقص إذ يرد الحق على المنفعة وحدها دون غيرها ، ومن ثم فقد جعل فقهاء الشريعة الإسلامية حق الانتفاع حقاً عينياً لتعلقه بالأعيان لا الأشخاص .
وقد عرف شراح القانون حق الارتفاق بأنه الحق الذي من شأنه أن يحد من منفعة عقار ما وذلك لفائدة عقار غيره مملوك لشخص آخر ، فحق الارتفاق من القيود التي ترد على حقوق الملكية للحد من منفعة عقار وهو ما يطلق عليه الخادم أو العقار المرتفق به ، لترتيب فائدة للعقار الآخر ويطلق عليه العقار المرتفق.
وينتهي حق الارتفاق بانتهاء مدته ، او بزوال المنفعة منه واستحالتها ، وباتحاد ذمة المالكين.
طالع أيضا: محامي أخطاء طبية في الكويت