حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي في الكويت
يكتسب الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجزائية حجية أمام كافة الجهات ويوجب احترامه ومن ثم لا يجوز لأي جهة أخرى معاودة طرح الواقعة على القضاء من جديد مالم يتم إلغاؤه للأسباب المبينة بالقانون والسابق الإشارة إليها ، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية اتخاذ أي إجراء من إجراءات تحريك الدعوي الجنائية بعد صدور هذا القرار وتحصينه بعدم الطعن عليه في المواعيد القانونية فإذا ما تم وأجرت النيابة العامة تحقيقات في الواقعة فان إجراءاتها هذه تكون باطلة وتكون هي والعدم سواء ، كما انه في حال مباشرة المدعي بالحقوق المدنية حقه بصورة مباشرة في إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر كان من المتعين على المحكمة الجنائية أن تقضى بعدم قبول نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بصدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى .
حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
تتصل قوة الأمر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بالنظام العام ، ومؤدي ذلك هو انتفاء الشروط القانونية اللازمة لقبول الدعوي الجنائية ، فإذا ما حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية أو اتخذت إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى بعد صدوره كان اتصال المحكمة بالدعوى منعدماً ، ومن ثم فانه يكون من المتعين على محكمة الموضوع القضاء ولو من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لسابقة الفصل فيها بصدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى وكذلك الحال إذ لجأ المدعي بالحقوق المدنية إلي مباشرة الدعوي الجنائية بالطريق المباشر ، ونشير إلي انه يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة التمييز
ونشير إلي أن الأمر بالا وجه لإقامة الدعوي يكتسب حجيته بمجرد صدوره ومن ثم يكون حجه على كافة أطراف الدعوي الجنائية سواء المجني عليه او النيابة العامة وكذلك المدعي بالحقوق المدنية ، حتى وان لم يكن أعلنوا بصدوره.
شروط حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
إن الدفع بحجية القرار الصادر في الدعوى الجنائية بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن يكون هناك ارتباط بين الواقعتين وذلك بان تكون الواقعة الصادر في شأنها القرار بالا وجه لإقامة الدعوى هي ذاتها الواقعة المقام عنها الدعوى الجنائية ، وان تكون بين ذات الخصوم ومؤدي ذلك هو توافر وحدة الموضوع ووحدة الخصوم ، وترتيباً على ذلك فانه لا يمنع من محاكمة المتهم ذاته في جريمة السرقة التي صدر فيها قراراً بالا وجه لإقامة الدعوى عنها إذا كان هذا المتهم قد تم اتهامه في جريمة أخرى كجريمة الضرب المفضي إلي الموت ، و نشير إلي انه في حال تعدد الجرائم التي اسند تالي المتهم فانه لا يمنع القرار الصادر في أي من هذه الجرائم بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية محاكمته عن أي جريمة أخرى .
وتجدر الإشارة إلي أن المراد بوحدة الخصوم هو أن يكون من أقيمت عليه الدعوي الجنائية هو ذات الشخص الذي صدر بحقه قرار بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية عليه ، ويترتب على ذلك انه إذا صدر قرار بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم معرفة الفاعل فانه لا يجوز للمتهم حال معرفته الاحتجاج بهذا الأمر والدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ، وذلك لأنه لم يكن قبل صدور القرار متهماً في الأساس ، كما انه لم يخضع لإجراءات التحقيق التي تسبق هذا القرار ومن ثم فانه يحاكم دون أن يكون له الحق في الدفع بحجية هذا القرار.
طالع أيضا: الموظف العام في الكويت
التمييز بين الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى والأحكام والأوامر الأخرى
- التمييز بين الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى والحكم الصادر في الدعوي الجنائية بشكل بات
إن كلاً من الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية والحكم الجنائي النهائي يتفقان في أن كل منهما يعد مانعاً من معاودة البحث في الدعوي من جديد طالما توافرت في كل منهما شروط وحدة الموضوع والخصوم ، إلا أن كل منهما يختلف عن الآخر من حيث :
من حيث الحجية :
إن الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى لا يحوز سوي حجية مؤقتة طالما كانت المدة المقررة لسقوط الجريمة بمضي المدة لم تنته بعد ، أما الحكم الجنائي البات بمجرد صدوره يكون مانعاً بصورة مباشرة من معاودة الرجوع في الدعوى حتى وان كانت هناك أدلة جديدة ظهرت بعد الحكم وكان ذلك قبل انقضاء المدة المقررة لتقادم الجريمة الصادر بشأنها الحكم(.
هذا من جانب ومن جانب آخر فان الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يمكن أن يحوز أي حجية أمام القضاء المدني على الرغم من نهائيته ، وهذا بخلاف الأحكام النهائية الباتة إذ تكون ذات حجية أمام القضاء المدني .
ولعل مرجع التفرقة في ذلك أن الحكم هو عنوان الحقيقة ومن ثم فان ما فصل فيه الحكم الجنائي البات يكون ذات حجية أمام القضاء المدني أما الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوي لا يمكن أن يملك هذه المقومات على الرغم من نهائيته .
من حيث طبيعة الإجراء:
إن الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعد إجراء من إجراءات التحقيق ، بينما الحكم الجنائي البات هو إجراء من إجراءات المحاكمة الجنائية .
- التمييز بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأمر الحفظ
إن الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية وأمر الحفظ الإداري يتفق في أن كل منهم يمنع من السير في إجراءات الدعوي الجنائية إلا أنهما في جوانب كثير يختلفان من عدة وجوه وذلك من حيث :
من حيث طبيعة الإجراء :
إن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمتاز بأنه إجراء يتبع إجراءات التحقيق فهو إجراء خاص بالتصرف في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة باعتبار أنها سلطة اتهام ، أما أن أمر الحفظ الإداري هو إجراء ذات طبيعة إدارية يصدر عن النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلال دون إجراء أي من إجراءات تحقيق الدعوى الجنائية.
وجدير بالملاحظة أن العبرة في الأوامر الصادرة عن النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تسبغه النيابة العامة عليها من وصف ، إذ قد تعطي النيابة العامة وصفاً بحفظ الأوراق وهو في حقيقته أمراً بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية وذلك لسابقة إجراء النيابة العامة التحقيقات في الدعوى كانتدابها طبيباً شرعياً أو خبيراً أو إذنها لمأمور الضبط القضائي بالقبض والتفتيش ، باعتبار أن هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق .
من حيث الحجية :
إن الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يتم إلغاؤه أو الرجوع فيه إلا حال ظهور دلائل جديدة لم تكن معروضة على المحقق قبل صدور القرار ، أما الأمر الصادر بحفظ الأوراق لا يحوز أي حجية ومن ثم يجوز للنيابة العامة الرجوع فيه دون أي سبب ، كما أن قرار الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية يجب إلغاؤه من قبل النيابة العامة أما قرار الحفظ فيجوز إلغاؤه ممن أصدره .
من حيث جواز الطعن فيه :
لقد نظم المشرع قواعد وطرق معينة وذلك للطعن في الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهذا بخلاف الأمر الصادر بالحفظ الإداري الذي لم ينظم المشرع طرق الطعن فيه .
طالع أيضا: النفاذ المعجل في قانون الكويت