جنحة بناء بدون ترخيص| يقع على عاتق الجهات المختصة و التي تمثلها البلديات، ادارة شؤون البناء من تراخيص و صحة البناء من عدمه وغيرها من الإجراءات الضرورية التي تضمن التنظيم البيئي في الاحياء والمدن ، بترتيب منظم وفقا للوائح والأنظمة المنصوص عليها .
أنه لابد من الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وهذا يشكل أمانا لمن يقطن بالعقار بعد ذلك، لأنه بالترخيص يكون هناك إشرافا على سلامة البناء ومتانته، علاوة على أن جهاز المدينة يشترط أن يكون البناء في مكان معين، مثلا لا يتجاوز عدد الطوابق فيه عددا معينا.، أي بعد الحصول على الاذن القانوني المتمثل في الترخيص لا يستطيع احد الادعاء بضرر البناء و ازالته او مخالفة البناء بعدد الطوابق مثلا او تعديه على شارع من احد الشوارع المعينة وفقا لخارطة البلدية ، فالترخيص يحمي صاحبه من العقبات التي تواجه صاحبه او يمكن ان تواجهه بالمستقبل بل وتضمن له التعويض في خال الاعتداء عليه او على بنائه الذي تم وفقا للإجراءات القانونية ..
و في جميع الأحوال لا يجوز مخالفة هذا التنظيم ولا تجاهله و يجب اللجوء للتراخيص المعتمد قانونا قبل البدء بالبناء ،وذلك لمصلحة المجتمع كافة ،ولأدراج البناء الجديد وفقا للخارطة المعمول بها في جميع البلديات .
و الأصل ان على الأشخاص استعمال حقوقهم في نطاقها دون التعرض لإيذاء الاخرين ،فعندما يبدأ حق الاخرين ينتهي حق حقك .
و بهذا يمكن تعريف جنحة البناء بدون ترخيص : كل بناء او اعلاء للبناء مخالف للقانون في المكان او بعدد الطوابق و دون الرجوع للجهات المختصة لاخذ الاذن والترخيص منها حسب الاصوال ، مما يؤدي الى وقوع المتعدي للعقوبة القانونية المنصوص عليها في القانون الكويتي بشأن جنحة البناء بدون ترخيص .
و هذا ما قننته المجلة فى المادة 1198 بقولها ” كل أحد له التعلى على حائط الملك وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا ” ، وعرفت الضرر الفاحش فى المادة التالية بأنه ” كل ما يمنع الحوائج الاصلية يعنى المنفعة الاصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يضر بالبناء أى يجلب له وهنا ويكون سبب انهدامه “
وقد اكتفى المشروع ، فى الفقرة الاولى من المادة 227 بارساء المبدأ العام ، مقررا ان كل من يخطىء فيحدث بخطئه ضررا بغيره يلتزم بتعويضه. وهو قد تجنب بذلك وضع احكام تشريعية خاصة للحالات النوعية من الضرر ، سواء تعلقت بايذاء النفس أو اتلاف المال أو غصبه ، اعتبارا منه بأن المبدأ العام الذى يقرره يغطى الحالات الخاصة كلها ، طالما توافرت فيها متطلبات القانون
وتحدد المادة 220 الضرر الذى يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التى وقعت للمضرور والكسب الذى فاته ، شريطة ان يكون هذا وتلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ذاته ، بأن يكون قد نجم عنه مباشرة ، بحيث انه لم يكن فى المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذى تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادى. وسواء بعد ذلك ان يكون الضرر قد وقع بالفعل ام انه سوف يقع حتما فى المستقبل. كما انه يستوى ان يكون الضرر متوقعا أو غير متوقع
عند البناء بدون الحصول على ترخيص في دولة الكويت تتم معاقبة المخالف بغرامة مالية لا تقل عن خمسين 50 دينارًا كويتيًا، ولا تزيد على خمسمائة 500 دينار كويتي لكل متر مربع إذا كان البناء سكنًا خاصًا أو نموذجيًا، وفي حالة كان المبنى استثماريًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو خدميًا؛ فتتراوح الغرامة بين ألف 1,000 دينار وخمسة آلاف 5,000 دينار كويتي، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر .
وهنا نرى ان العقوبة المنصوص عليها وفقا للقانون الكويتي تتراوح بنسب مختلفة و متباعدة وذلك حسب طبيعة البناء الذي تم بدون ترخيص ،فلا يعقل ان يكون مخالفة بناء طابق سكني يساوي مخالفة بناء منزل كامل او فيلا سكنية ،فهنا جاء القانون عدالة ليتناسب و طبيعة البناء و اختلاف حجمه ،فكلما كان المكان البناء المخالف للقانون اكبر كانت مخالفته القانونية اكبر .
ونرى ان القانون الكويتي قد فرض الغرامة كعقوبة على جنحة البناء بدون ترخيص وذلك ،لان الأصل هو اخذ التراخيص للبناء ودفع قيمة التراخيص و الضريبة ،ولكن عند المخالفة والبناء بدون ترخيص فهنا يتم فرض ما كان عليه دفعه بل واكثر بقليل ، لتكون عقوبة لتخلفه عن دفع التراخيص المفروضة عليه وفقا للقانون الكويتي .
فهنا جنحة البناء بدون ترخيص قد تسبب ضرر اخر للغير ،فقد يقوم شخص بالبناء و اعلاء طابق في منزله مثلا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه وفقا للقانون الكويتي ، مما يسبب ضرر للغير و يكون بنائه مخالف للقانون في استعمال حقه ،فهنا يكون هذا الشخص قد خالف القانون مرتين ،الأولى حين قام بالبناء بدون ترخيص و الأخرى حين تعسف في استعمال حقه ،أي لو قام باللجوء للترخيص لعلم مشروعيته في استعمال حقه في البناء من عدمها .
وهذا ما نصت عليه المادة 30 في مذكرة القانون المدني ” الاصل ان استعمال الحق من جانب صاحبه يعتبر فعلا مشروعا مادام يلتزم فيه مضمون الحق وحدوده كما رسمها القانون. ومن هنا كان السائد زمنا طويلا ان صاحب الحق يتمتع بحرية مطلقة فى استعمال حقه ولا يكون مسئولا عما يصيب الغير من جراء استعماله ولكن غالبية التشريعات الحديثة تقيد من هذه الحرية وتضع على استعمال الحقوق رقابة تكفل مشروعيته ، فتضفى حماية القانون على استعمال المشروع وحده ، وتمنعها من الاستعمال الذى ينحرف به صاحب الحق عن طريقه الطبيعى بل وتسائله عما يسبب للغير من ضرر ، أو تمنعه اصلا من المضى فى هذا الاستعمال “
فالتعسف في استعمال الحق يؤدي للإضرار بالغير مما يوجب معه التعويض و إعادة الحال على ما كان عليه بالسابق ،فهنا يكون الشخص الذي قام بالبناء بدون ترخيص تعرض للضرر و للخسارة الفادحة بسبب مخالفته للقانون ،وهذا لا يعفيه أيضا من العقوبة المتمثلة في الغرامة المالية ومن جبر الضرر الذي الحقه بالغير و تعويضه عن هذا الضرر .
و هذا ما نص عليه القانون الكويتي “كل من احدث ضرر للغير التزم بالتعويض ” .
وهذا واضح في نص المادة 227 من القانون المدني الكويتي “كل من احدث بفعله الخاطئ ضرر بغيره يلتزم بتعويضه سواء اكان في احداثه الضرر مباشرا او متسببا .
ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ و لو كان غير مميز “
و أيضا نص المادة 234 من القانون المدني ” اذا اسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في احداث الضرر فانه لا يكون ملتزما بالتعويض الا بقدر تناسب مع ما كان لخطئه من اثر في وقوع الضرر بالنسبة الى خطأ المضرور نفسه “.