تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة القانونية » تقييم الكفاءة للموظف العام في نظام الخدمة المدنية الكويتي

تقييم الكفاءة للموظف العام في نظام الخدمة المدنية الكويتي

تقييم الكفاءة للموظف العام في نظام الخدمة المدنية الكويتي

نظام تقييم الكفاءة في الوظيفة العامة

كانت  تقييمات الكفاءة في الوظيفة العامة وفقاً لمرسوم الخدمة المدنية وفي ضوء ما قررته المادة 14 منه تخضع للرئيس المباشر للموظفين الذين يرأسهم وذلك دون شاغلي الوظائف القيادية وكان التقييم يجري مرة واحدة على الأقل كل عام ، وقد كان التقييم منحصراً في درجتين ( امتياز ، ضعيف ) ، ثم يجري عرض التقرير الخاص بالأداء على من يليه في المسؤولية لإبداء ما يتراءى له من ملاحظات ، ثم يتم أرساله إلى وحدة شؤون الموظفين وذلك خلال سبعة أيام من عرضه عليه.

وبصدور المرسوم رقم 235 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم 332 لسنة 2008 فقد جري استبدال نص المادة 14 المشار اليها ليتيح للرئيس المباشر للموظفين الذين يرأسهم وذلك دون  شاغلي الوظائف القيادية عن كل سنة ميلادية ، وتكون درجات التقييم على النحو التالي ( ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، ضعيف ) ثم يتم عرض التقرير على من يليه في المسؤولية لإبداء أي ملاحظات عليه وفي حال وقوع الاختلاف بين الرئيسين أو عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يجري عرض التقرير على لجنة شؤون الموظفين لتقدر تلك اللجنة درجة الكفاءة وتعد هذه التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة المقدرة بتقدير ” ضعيف ” 

الخاضعين لتقرير الكفاءة ومدته

يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه ويستثني منهم شاغلي الوظائف القيادية ، ويتم تحديد التقييم عن كل سنة ميلادية والتي تبدا في الفترة من أول يناير وحتي نهاية شهر ديسمبر ، ويستثني من هذه المدة موظفي وزارة التربية والتعليم.

أنواع التقييم لتقرير الكفاءة :

  • تقييم الأداء الأولي ( نصف سنوي ) 
  1. للرئيس المباشر ان يضع التقييم مع أبداء ملاحظاته الأولية عن أول ستة اشهر من سنة التقييم.
  2. يجري أعمال هذا التقييم خلال شهري يوليو وأغسطس من سنة التقييم.
  3. يتم إحالة تقييم الرئيس إلى الرئيس التالي له لإبداء الراي ثم يتم إعادة للرئيس المباشر لمتابعة أداء الموظف وحتى نهاية سنة التقييم.
  • التقييم السنوي الفعلي
  1. يجب ان لا تقل المدة الفعلية لمزاولة الموظف العام لأعباء وظيفته عن مائة يوم متصلة أو متفرقة خلال سنة التقييم.
  2. يتم استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والتفرغ والإعارة والإجازات أياً كان نوعها أو مدتها وكذلك استبعاد العطلات الرسمية وكافة الراحات
  3. يتولى عملية تقييم الأداء الفعلي الرئيس المباشر ، والرئيس التالي ، لجنة شؤون الموظفين .
  4. في حال تم الاختلاف بين الرئيس المباشر والرئيس التالي فان لجنة شؤون الموظفين هي من تعتمد احد مراتب التقييم ، وتضع التقييم كذلك في حال لم يكن هناك رئيس تال.

طالع أيضا: حق الارتفاق في القانون الكويتي

  • تقييم الموظف المنتدب

قد ينتدب موظف من داخل الجهة إلى مكان اخر للعمل به أو إلى جهة أخري خارجها وتقييم الأداء فيها يكون وفق احتمالين:

أولهما: ان يكون الموظف قد قضي في الجهة المنتدب اليها مدة التقييم وهي السنة الكاملة ، فان الجهة المنتدب اليها هي التي تختص بتقييم أدائه.

 ثانيهما: ان يكون قد قضي في الجهة المنتدب اليه جزء من السنة محل التقييم والجزء الآخر في جهة عمله الأصلية ، ففي هذه الحالة فان الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من مدة التقييم تبقي هي المختصة بتقييم أداءه ، مع الزام الجهة الأخرى بأمداد الجهة المنتدب اليها بوجهة نظرها في أداء هذا الموظف عن الفترة التي قضاها بها وذلك خلال 15 يوم من تاريخ طلبها.

  • تقييم الموظف المنقول

قد يجري نقل الموظف سواء داخل الادارة التي يعمل بها او خارجها ، وفي هذه الحالة فان الجهة التي نقل اليها تبقي هي المختصة بوضع تقييم الاداء عن السنة محل التقييم ، على ان تلتزم الجهة التي نقل منها بموافاة الجهة المنقول اليها بتقرير يتضمن رايها عن الموظف خلال الجزء من السنة التي قضاها لديها قبل نفاذ قرار النقل وذلك خلال 15 يوم مشفوعاً بكافة البيانات الخاصة بالموظف.

التظلم من تقييم الأداء 

يجوز للموظف الذي حصل على تقييم أداء بدرجة ضعيف ان يتقدم بتظلمه خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغه بقرار التقييم وذلك وفق الإجراءات التالية:

  1. ان يتم التقدم وحدة شؤون الموظفين بالجهة التي يعمل بها خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغه بالتقييم الحاصل عليه بدرجة ضعيف.
  2. ان تحيل الجهة الإدارية التي يتبع اليها الموظف التظلم إلى لجنة شؤون الموظفين وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
  3. على لجنة شؤون الموظفين البت في التظلم وذلك خلال عشرون يوماً من تاريخ الإحالة اليها.
  4. يتم إبلاغ الموظف العام خلال سبعة أيام بنتيجة البت في تظلمه
  5. للموظف الحق في طلب سماع أقواله أمام لجنة شؤون الموظفين وللجنة ان تقبل أو ترفض الاستماع له شريطة تسبيب قرارها في هذا الشأن.
  6. في حال تبين عدم وجود الموظف على راس العمل لأي سبب من الأسباب فانه يتم إبلاغه بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتقرير وأسبابه على العنوان الذي أوضحه على نموذج الإقرار.

إجراءات التظلم من مراتب التقييم الأخرى ( جيد جداً ، جيد )

اذا صدر قرار من الجهة الإدارية بتقييم الموظف العام بدرجة جيد جداً أو جيد فان هذا القرار يعد قراراً إدارياً نهائياً يجيز للموظف العام التظلم منه وذلك خلال ستون يوماً إلى الجهة الإدارية الرئاسية الأعلى لتقوم تلك الجهة إحالة الأمر بمذكرة كتابية متضمنة الراي ومرفقاً بها كافة الأوراق إلى ديوان الخدمة المدنية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، ثم يقوم الديوان بأرسال التظلم مشفوعاً برايه وبراي الجهة الإدارية التي أصدرت التظلم إلى إدارة الفتوي والتشريع خلال عشرون يوماً من تاريخ ورود التظلم إلى الديون لتقوم إدارة الفتوي والتشريع بفحصه وموافاة السلطة المختصة برايها وذلك خلال عشرون يوماً من تاريخ وروده وعلى السلطة المختصة قبول التظلم أو رفضه خلال عشرة أيام من ورود راي إدارة الفتوي والتشريع ومع إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر والأسباب التي بني عليها في حال رفضه.

طالع أيضا: ضمان العقد في المسؤولية العقدية في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *