تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة القانونية » الطعن القضائي في القرارات التأديبية الكويتية

الطعن القضائي في القرارات التأديبية الكويتية

الطعن القضائي في القرارات التأديبية الكويتية

تخضع القرارات التأديبية على غرار باقي القرارات الإدارية للطعن القضائي بعد استنفاذ مرحلة التظلم الإداري.

ويجب أن يقام الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بقرار الرفض الصريح للتظلم أو قبل مضي 120 يومًا من تاريخ تقديم التظلم في حالة الرفض الضمني له.

الطعن على قرارات المحاكم التأديبية

يختص مجلس الدولة الكويتي بالنظر في الطعون على قرارات المحاكم التأديبية سواء تلك الصادرة منها ابتداءا أو باعتبارها جهة الطعن   

الطعن القضائي بين دعوى الإلغاء أو التعويض

يعتبر الطعن القضائي ضمانة أخرى للموظف في مواجهة تعسف الإدارة في المجال التأديبي والملاذ الأخير بالنسبة للموظف عندما يستنفد كافة الضمانات الأخرى في تحقيق ما يسعى اليه من الغاء العقوبة التأديبية وذلك بممارسة حقه في الالتجاء الي القضاء عن طريق ما يعرف بدعوى الإلغاء أو التعويض.

دعوى الإلغاء في الطعن القضائي

تعتبر القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية بمثابة تصرفات قانونية تحدث آثارا مؤثرة في المراكز القانونية للموظفين الخاضعين لمسطرة التأديب. لذلك فهي تخضع للرقابة القضائية عن طريق دعوى الإلغاء التي يجوز توجيهها ضد أي قرار إداري متى توفرت فيه مقومات وشروط القرار الإداري.

واعتبارا لكون قرارات المجالس التأديبية تصدر عن هيئة إدارية تتمتع بسلطة تقديرية في إنزال العقاب على الموظف فإن القضاء الإداري وخاصة قضاء الإلغاء له دور أساسي في مراقبة هذه السلطة وبالتالي فهو ضمانة للموظف ضد كل تجاوز أو شطط في استعمال هذا الحق ومن جهة أخرى فدعوى الإلغاء توجه ضد كل قرار تأديبي غير معلل.

شروط رفع دعوى إلغاء قرار الجزاء التأديبي

  • توافر المصلحة بالنسبة لرفع الدعوى.

فمن المبادئ المستقرة لرفع الدعاوي بصفة عامة ومنها دعوى الإلغاء حيث لا دعوى بغير مصلحة فالمصلحة مناط الدعوى والأصل في المصلحة في دعوى الإلغاء أن تكون مادية إلا أن ذلك لا يمنع من قبولها إذا كان لرافعها مصلحة أدبية في إلغاء القرار محل الطعن، بل أن محكمة القرار الإداري ذهبت إلى قبول الدعوى رغم زوال المصلحة المادية اكتفاءً بتوافر المصلحة الأدبية بهذا الشأن  والمصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء لا يكفي توافرها في رافع الدعوى وقت إقامته لها بل يتعين أن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الفصل فيها وذلك بأن اشتراط توافر المصلحة عند إقامة الدعوى دون أن يشترط استمرارها حتى صدور الحكم حيث أن شرط المصلحة هو ضمان لجدية الدعوى ويشترط توافرها عند رفع الدعوى دون استلزام استمرارها لحين الفصل في  الدعوى، كما أن دعوى الإلغاء تحمي مبدأ المشروعية فإذا توافرت المصلحة وقت رفع الدعوى ثم زالت بعد ذلك فان المصلحة العامة المتمثلة في حماية مبدأ المشروعية تظل قائمة حتى الفصل في الدعوى والحكم فيها.

طالع أيضا: أهمية المحامي في قضايا المخدرات في الكويت

  • شرط الشكل

حيث يجب قبل اللجوء إلى الطعن في القرار التأديبي القيام بإجراء التظلم الإداري حيث يعرف بأنه “وسيلة لإبداء الاعتراض على قرار الجزاء واجبة الإتباع قبل الطعن عليه قضائيا وهو وسيلة ودية لتسوية النزاع حول الجزاء التأديبي، حيث قد تؤدي  الاستجابة له جزئيا أو كليا إلى غض نظر الصادر بشأنه قرار الجزاء عن الطعن عليه قضائيا”.

دعوى التعويض

 الأصل أن لا تعويض عن القرارات الإدارية السليمة، ويمكن للموظف أن يطلب التعويض استنادا إلى الضرر الذي لحق به وقد يكون هذا الضرر ماديا أو أدبيا ولا يسري ميعاد الا 60 يومًا بالنسبة لهذه الدعاوي التي يجوز لصاحب الشأن رفعها طالما لم يسقط الحق في إقامتها طبقا للأصول العامة وطبقا لمدة التقادم التي تخضع لها كافة أنواع الدعاوي هذا بالنسبة للشروط الشكلية التي يجب توافرها حتى يقبل الطعن بالقرار التأديبي

أسباب الطعن بإلغاء القرار التأديبي وأوجه إلغاء قرار الجزاء التأديبي

  1. عيب عدم الاختصاص
  2. عيب مخالفة الشكل
  3. عيب مخالفة القانون
  4. عيب إساءة استعمال السلطة
  • عيب عدم الاختصاص

 يجب أن يصدر القرار الإداري ممن يملك إصداره قانونا، فإذا صدر القرار الإداريمن شخص غير مختص فان القرار الإداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاصوالاختصاص في القرارات الإدارية هو ولاية إصدارها ويكون القرار التأديبي مشوبابعيب عدم الاختصاص متى لم يصدر عن السلطة التأديبية المختصة  والمتمثلة في الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام.

  • عيب مخالفة القرار التأديبي لشكل وإجراءات إصداره

وذلك إذا خالف القرار التأديبي الشكل والإجراءات التي نص عليها القانون أو اللوائح حيث يجب أن يكون القرار التأديبي مسببا وان يسبقه تحقيق إداري وان لا يكون هناك عيب في محل القرار التأديبي، وان يكون هناك سبب غير مشكوك فيه لهذا القرار التأديبي، وان يكون ركن الغاية في القرار التأديبي سليمًا.

  • عيب مخالفة القانون

 وهو أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون في تحقيق أهداف غير تلك التي حددها له  وحيث ينحرف مصدر القرار عن سبيل الغاية المبتغاة منه وهي المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة المرفق العام وضمان سيره بانتظام واطراد إضافة إلى تحقيق الردع العام   ولا يكفي لصحة القرار التأديبي ابتغاء مصلحة عامة، وإنما يجب أيضا أن يهدف إلى تحقيق الهدف المخصص لإصداره في حالة إذا كان هناك هدف خاص يبتغيه المشرع، بالإضافة إلى هدف المصلحة العامة

  • إلغاء القرار التأديبي للتجاوز في استعمال السلطة

يقوم القضاء الإداري عموما ببسط رقابته على صحة الوقائع المعتمدة في القرار الإداري، بالتأكد من وجودها ومن حيث تكييف الوقائع والنظر في المالئمة بين التكييف المعتمد والنتائج التي تتوصل إليها السلطة في مجال التأديب. 

وفي إطار الإختصاصات المخولة للمجالس التأديبية الخاصة بالموظفين قد تستخدم هذه المجالس سلطتها لتحقيق غرض غير مشروع أو منفعة إدارية بمصدر في حقه القرار الإداري لتحقيق بذلك أغراضا شخصية حيادا على المصلحة العامة.

طالع أيضا: الاستشارات القانونية في ضوء أحكام القانون الكويتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *