عدم الاختصاص كشرط من الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء
يعد عنصر الإختصاص عنصرا هاما من عناصر القرار الإداري وينتج عنه بطلان القرار وإلغائه , ويقصد بهذا ضرورة أن يصدر القرار الإداري عن عضو من أعضاء الإدارة وموكل له بالصلاحية للتعبير عما تريده الدولة أو أي فرد إداري آخر، ونجد أن الوجود القانوني لعضو الإدارة يتحقق بوجود سند قانوني بتعيينه سواء كان عقداً أو قرارا إداريا في حالة كون هذا العضو شخصا، وفقا لما صدر من قرار بتشكيله غذاكان لجنة أو مجلس. والفرد الطبيعي عند وجود هذا السند القانوني لا يستطيع التعبير عن إرادة الدولة ويكون قراراته القانونية معدومة الأثر ويعتبر هذا العضو منتحلا أو مغتصبا.
وتستمد قواعد الإختصاص أما من الدستور أو من الأنظمة والقوانين والتعليمات بالإضافة إلى أن القضاء يستخلص تلك القواعد بناءً على المبادئ العامة غير المكتوبة الخاصة بالقانون من هذه القاعدة الموازية للإختصاصات وهي قاعدة من القواعد غير المكتوبة يعترف بها القضاه وتقتضي أن في حالة وجود نص يحدد لجهة إدارية محددة إختصاص بإصدارها قرار إداري معين بدون توضيح الجهة التي يمكنها تعديله أو إلغائه فيكون هذا الإختصاص لذات الهيئة التي تمتلك إصدار القرار.
ومن أمثلة ذلك ما أقره القضاء في حالة تنظيم المشرع إختصاصاً معين ولم يذكر به إدارة معينة أو يوضح الموظف الذي يحق له إستخدامه فيرجع ذلك للموظف الذي تتفق واجباته ووظيفته مع هذا الإختصاص.
إن قواعد الإختصاص تلزم الإدارة بصورة خاصة وتظهر هذه الخاصية من إعتبارها ناتجة عن النظام العام وينتج عن هذا التالي:
طالع أيضا: جنحة عدم تنفيذ حكم الرؤية في الكويت
- في كافة مراحل نظر الدعوى يمكن إثارة الدفع بهذا العيب أمام القضاء ولا يمكن الإحتجاج على من يدعي في هذا الشأن بتقديمه أي طلبات جديدة.
- لابد على القاضي من إيثاره من نفسه إذا ما ظهر له عند نظر الدعوى ولم يقم صاحب الشأن بإيثاره.
- لا تستطيع الإدارة الإتفاق مع الأشخاص على التعديل لقواعد الإختصاص، حيث أنه لم تقرر قواعد الإختصاص لمصلحة الإدارة ولكن تقرر للمصلحة العامة.
- عدم اللجوء للتوسع في التفسير لقواعد الإختصاص بل يكفي التفسير على أضيق النطاق، حيث أن التوسع هذا يعمل على ظهور إختصاصات حديثة للإدارة.
- كما أنه ما ينتج عن إتخاذ القرار من عدم المشروعية من جهة غير متخصصة لا يمكن تصحيحها بناءً على تصديق لاحق من هذه الجهة، فلا يزول البطلان بسبب العطلة أو التصحيح بعد ذلك، إلا في الضرورة والحالات الإستثنائية وفي هذا الصدد قرر القضاء الاداري بأن القرار المطعون به قد تم إصداره من جهة غير مختصة بإصدار القانون، ولا يتغير الوضع بعلم مدير الهيئة أو إعتماده للقرار حيث أن القرار الباطل بسبب عيب عدم الإختصاص لا يمكن تصحيحه بمجرد الإعتماد من الشخص صاحب الشأن، بل لابد من إصداره إنشائياً بسبب السلطة الموكلة له.
شرط المنفعة الخاص برافع دعاوى الإلغاء
شرط المنفعة
إن المنفعة شرط من الشروط الأساسية للموافقة على الدعوى بجميع أنواعها ومن بينها دعاوى الإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري، حيث يطلق على المنفعة أنها الفائدة أو المصلحة التي يستطيع رافع الدعوى أن يحصل عليها عند الإجابة لطلبه ولا يمكن قبول أي طلب بدون توافر المصلحة لصاحبها.
وتمتاز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى العادية بأنها تكون أمام المحاكم العادية أو دعاوى القضاء الكامل.
- طبيعة المنفعة في دعاوى الإلغاء
إذا كان من الضروري في قانون المرافعات أن تكون المنفعة مبررة لقبول الدعوى ولابد من إستنادها لحق إعتدى عليه أو مهدد بالإعتداء عليه، فلا يشترط في المنفعة الخاصة بدعاوى الإلغاء إستنادها لحق رافعها في حال إعتداء الإدارة أو تهديدها بالإعتداء.
- مواصفات المنفعة في دعاوى الإلغاء
لابد من توافر مواصفات خاصة في المنفعة حتى تقبل دعاوى الإلغاء الإداري، وهذه المواصفات تتحدد في أنه من الضروري أن تكون تلك المنفعة مباشرة وشخصية من جهة وترتبط بمصالح مادية أو أدبية من جهة أخرى.
- المنفعة الشخصية المباشرة
إن المنفعة الشخصية هي سند يعتمد على قبول دعاوى الإلغاء وهي هدفها، ولتأكيد تلك المنفعة لابد من تحقيق المشروعية الخاصة بالقرار المطعون.
- المنفعة المادية والمنفعة الأدبية
إن ما توصل له القضاء الإداري هو أنه لقبول دعاوى الإلغاء لابد أن يكفي أن يكون للشخص الطاعن منفعة شخصية مباشرة، سواء منفعة أدبية أو مادية، ومن أمثلة المنفعة المادية( منفعة القائم بالطعن بإلغاء قرار الإدارة الخاص بغلق مشروعه التجاري، أو الرفض لإعطائه رخصة ممارسة مهنة ما).
- المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة
من المتفق عليه أنه يجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة محققة حتى يمكن قبول دعوى الإلغاء، ويتحقق ذلك بصفة عامة إذا حصل ضرر حال بمصلحة الطاعن سواء من الناحية المادية أو الأدبية .
من المعروف أنه لابد أن يكون هناك مصلحة محققة لمن رفع الدعوى، لكي يتم قبولها، ويتم ذلك في حالة الحصول على ضرر حدث بمنفعة الطاعن من الناحيتين الأدبية والمادية.
- ضرورة توفر المنفعة:
إن هناك إتفاق حول لزوم توفر المنفعة أثناء رفع دعوى الإلغاء وإلا يتم الحكم برفضها، ولكن يمكن أن يكون هناك خلافاً في مسألة استمرار المنفعة لحين الفصل في الدعاوى.
وكان الفقه مؤيداً لتوجه المجلس بناءاً على مبدأ أن دعاوى الإلغاء دعاوى موضوعية موجهة لنفس القرار الإداري بهدف تحقيق الحماية لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وهي تهدف لتحقيق منفعة خاصة ومنفعة عامة.
وفي النهاية
إن قرارات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بدعاوى الإلغاء تسبب احياناً مواجهة الموظف الذي يصدر له حكم إلغاء قررا إدارياً بعقبة متمثلة في رفض الإدارة لتنفيذ هذا الحكم.
والصعوبة في هذا الأمر تكمن في عدم إمتلاك القاضي لسلطة توجيهية لإلزام الإدارة بتنفيذ أمر ما، كما أنه ليس باستطاعته تعديل قرار من قرارات الإدارة، وليس باستطاعته الجلوس محل الإدارة لتصحيح قراراتها وتعديلها، فتنحصر سلطة القاضي الإداري في إما الحكم بالغاء القرار أو رفضه الدعوى، وتظل الإدارة في ضوء ما يصدرمن حكم بالإلغاء لهاالسلطة في تصحيح أو تعديل أو سحب القرار.
بالإضافة إلى أن الإدارة فيما يتعلق بما يصدر من حكم بإلغاء القرارات الإدارية تطالب بعدة إلتزامات منها، إن ترجع الأوضاع لما كانت عليه قبل أن يصدر قرار بالإلغاء، والإمتناع عن قيامها بأي عمل يعد تنفيذا للقرار الذي تم إلغائه.
ومن الجانب القانوني يعتبر إمتناع الإدارة عن تنفيذ ما يصدر من أحكام يعتبر إستخفافاً بالعدالة، ويعتبر مشكلة تقف أمام تطوير دولة القانون، ومشكلة بالنسبة لدعوى الإلغاء التي كانت سبباً في حماية حريات وحقوق الموظفين بصفو خاصة والمواطنين بصفة عامة.
طالع أيضا: الخطأ الغير عمدي في القانون الكويتي