دعوى طعن الإلغاء للقرارات الإدارية الكويتية
يعد القرار الإداري عملاً قانونياً صادر عن الإدارة حيث أنه سلطة عامة ناتج عنه مركزاً قانونياً حديث أو مؤثراً في مركز سابق فلا ينشأ القرار الإداري من فراغ فمن الضروري أن يرتكز هذا القرار على عدة مقومات متصلة بأسباب الحياه وإستمرارها وتلك المقومات عبارة عن شروط الصحة وأركانها ويصل القرار الإداري للصورة النهائية فلم نكن نبالغ عندما شبهنا القرار الإداري بحياة الكائن الحي فسنناقش أساليب وطرق ونهاية القرار الإداري وطريقة إلغاء القرار الإداري.
فنجد الإلغاء الإداري أنه عبارة عن إنتهاء الآثار القانونية للقرارات الإدارية وإعدامها فيما يتعلق بالمستقبل فحسب، وذلك بدءاً من تاريخ الإنهاء ولكن بترك آثارها السابقة كما هي فيما يتعلق بالماضي وتقوم سلطة الإنهاء الإداري للقرارات الإدارية على القرارات الإدارية غير المشروعة وتقييد الإدارة الخاصة بإستخدام سلطة الإنهاء الإداري بالفترة الزمنية المحددة وهي لا تتعدى شهرين.
وفيما يتعلق بالإنهاء الإداري الخاص بالقرارات الإدارية المشروعة وكيفية إنهائها إدارياً فلابد من التفريق بهذا الخصوص بين كلاً من القرار الإداري التنظيمي والقرار الإداري الفردي، وذلك ما سوف نعرضه من ماهية الشروط الموضوعية الخاص بالموافقة على الطعن بالإنهاء للقرارات الإدارية.
ماهية الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء الإداري الخاص بالموافقة على الطعن
بجانب الشروط الشكلية الخاصة بالموافقة على دعاوي الإلغاء والخاصة بقرار الطعن وبالشخص الطاعن في القرار وبالفترة المحددة للطعن وصعوبة تحقيق الدعوى الموازية حيث نجد أن القانون الحديث للمحاكم الإدارية الذي يقتضي أن كافة القرارات الإدارية الصادرة من جهات غير متخصصة أو بسبب وجود عيب شكلي به أو لإنحراف في السلطة أو مخالفا للقانون ومنعدم التعليل، يشكل تجاوزات في إستخدام السلطة ومن حق المتضرر اللجوء للطعن به أمام جهة إدارية متخصصة ومسببات هذا الطعن هي المشكلة للشروط الموضوعية الخاصة بدعاوي الإلغاء.
تعريف دعوى طعن الإلغاء للقرارات الإدارية
إن دعاوى الإلغاء تعرف على أنها الدعاوي التي يمكن لأي شخص مالك لمصلحة أن يلجأ لها حتى يطلب من القضاء الإداري الإلغاء للقرار بشكل تنفيذي مستندة إلى عدم مشروعيته.
إلغاء القرار الإداري : إن إلغاء القضاء الإداري إما أن يكون إدارياً او قضائياً:
-
- الإلغاء إدارياً: لابد من التفريق بين كلاً من القرارات الفردية والقرارات التنظيمية التي تتضمن التعليمات واللوائح والأنظمة، فمن حق الإدارة أن تعدل أو تلغي القرارات الإدارية التنظيمية التي تتخذها في أي فترة تراها مناسبة، حيث تنشأ هذه القرارات مراكز تنظيمية عامة وتشتمل على قواعدها العامة المجردة كما هو موجود في التشريعات.
- الإلغاء قضائياً: والإلغاء هنا المقصود به إلغاء الآثار القانونية للقرار فيما يتعلق بالمستقبل وبأثر رجعي، وهذا الأثر الرجعي شكل من أشكال حكم البطلان وبشأن ذلك نرى فقهاء القانون يقولون فيما معناه من الضروري عدم إضرار التقاضي نتيجة البطء في هذا التقاضي، وهذا يتطلب إرجاع الحال إلى ما كان عليه سابقاً.
- عدم إشتمال القرار الإداري على أثر رجعي
مهما كان نوع القرار الإداري لابد من تطبيقه بأثر مباشراً وعدم تضمنه على أثر رجعي، ويرجع عدم جواز تلك الرجعية لعدد من الإعتبارات المنطقية والقانونية ومن أهمها:
أ ـ النص الدستوري ونفاذ القوانين: فلا هناك أثر رجعي لتلك القوانين وينتج عن هذا عدم وجود أثر رجعي للقرارات الإدارية حيث أنها تعد أداة من أدوات تنفيذ هذه القوانين حيث أنها أقل منها درجة بالنسبة للتدرج القانوني فما ليس للقوانين لا يمكن أن يكون لها.
فهناك قاعدة عامة تقر بأن كافة القرارات الإدارية بمختلف أنواعها لابد من تطبيقها مباشرة بدون تضمنها على أثر رجعي لأنه من الغير جائز أن يتم المساس بحق من الحقوق المكتسبة إلا بقانون يحتوي على أثر رجعي.
ب ـ فهذا ما تتطلبه العدالة والمصلحة العامة والمبدأ الخاص بالمعاملات واستقرارها: فإهدار الحق ليس عدلاً وليس هناك إتفاقاً معها ومع الصالح العام كما أنه ليس من العدل فقدان الناس للثقة في الحصول على حقوقهم مما يحتاج تنظيماً جيداً للمستقبل مع ترك كافة الآثار التي حدثت في الماضي على حالتها دون تغيير بها، وعلى عكس الإلغاء قضائياً حيث يكون بأثر رجعي بسبب حكم بالبطلان للقرار الإداري فهو مخالفاً للقانون وبهذا الشأن يقول فقهاء القانون ويزال كافة آثاره.
الأسباب الموضوعية الخاصة بقبول الطعن المتعلق بإلغاء القرار الإداري
يعتبر القرار الإداري به عيباً ويقبل الطعن به في عدة حالات ذكرها القانون الخاص بالمحاكم الإدارية وهي كالآتي :
- وجود عيب في عدم الإختصاص.
- وجود عيوب بالشكل.
- سوء إستخدام السلطة.
- وجود عيب بالسبب.
- أن يكون القرار مخالفاً للقانون.
عيوب بالشكل والإجراءات الخاصة بالقرار الإداري :
لابد من مراعاة الشكل والإجراء من قبل الإدارة عند قيامها بإصدار أي قرار إداري والذي قام بتحديدها القانون في هذا الشأن.
وكقاعدة عامة إن كافة المخالفات من الإدارة بقواعد الإجراء والشكل ينتج عنه إلغاء القرار المطعون فيه، ولكن من الضروري التمييز بين كلاً من الشكل الجوهري والشكل الثانوي، فمخالفة الشكل الجوهري ينتج عنه إلغاء القرار لذلك فلابد من عدم الأخذ بهذه القاعدة بصورة مطلقة.
عيب مخالفة القرار للقانون :
هذا العيب خاص بمضمون القرار ومحله، لذلك هناك من يطلق عليه عيب المحل، والمقصود به مخالفة القواعد القانونية وعدم إحترامها بصورة عامة، كمخافة محل القرار للقواعد التي نص عليها الدستور والقواعد التنظيمية التشريعية. ومن هذه الحالات ما يأتي:
- أن تخرج الإدارة عن حكم قامت قاعدة قانونية بإقراره.
- أن تصدر الإدارة قرار ساري بأثر رجعي على موظف من الموظفين، على الرغم من عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي.
- وجود خطأ قانوني بتفسير القاعدة القانونية وتطبيقها.
- أن تصدر الإدارة قراراً إدارياً خاص بإعفاء موظف ما مبني على إقتراح من قبل المجلس التأديبي رغم عدم تشكيله بصورة قانونية، لعدم مراعاته لمبدأ التكافؤ والتساوي الخاص بأعضائه.
عيب الانحراف في استخدام السلطة :
من المفترض أن يكون الهدف من إتخاذ أي قرار أداري هو تحقيق الصالح العام وفي حالة إتخاذ القرار لسبب منافي لذلك يبطل القرار بسبب وجود عيبا في إستخدام السلطة.
وفي الغالب تظهر هذه القرارات سليمة في ظاهرها وصحيحة في العناصر الأخرى لها، بحيث يكون من الصعب على القاضي إظهار ما ورائها من خلفيات غير صحيحة.
وجود عيب بالسبب :
لابد من بناء القرارت على أسباب واقعية تبرر إصداره، فلا يمكن للإدارة أن تتدخل إلا في حالة واقعية السبب تحتاج لتدخلها، حتى لا يتسم تصرفها بأنه غير مشروع وقابل للإلغاء.
أ- عدم إستناد القرار لحالة واقعية :
إن عدم إستناد القرار على حالة واقعية، يجعل بالقرار عيباً في السبب، والمثال على ذلك إصدار الإدارة قرار يحيل موظف ما للتقاعد بناء على طلب منه، وبعد ذلك يتضح أنه لم يقدم طلباً بذلك.
ب-إستناد القرار على عيب في الوصف القانوني :
يمكن للحالة أن تكون سليمة وواقعية وثابته عند إصدار القانون، ونجد العيب في وصف الواقعة من الجانب القانوني فتضيف له وصف قانوني غير منطبق عليها ثم تقوم بتأسيس قرار بناء على الخطأ الواقع به في وصفه قانونياً مما يسبب عيباً في القرار من حيث سببه.
ومثال على ذلك : إصدار الإدارة قراراً يالموافقة على إستقالة موظف ما مفروضه عليه بالإكراه، فالإكراه في هذا الأمر يؤثر على وصف الواقعة قانونياً حيث يشترط في الإستقالة أن يكون هناك رضا من قبل الموظف الذي يتقدم بها.
عدم الاختصاص كشرط من الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء
يعد عنصر الإختصاص عنصراً هاماً من عناصر القرار الإداري وينتج عنه بطلان القرار وإلغائه.
ويقصد بهذا ضرورة أن يصدر القرار الإداري عن عضو من أعضاء الإدارة وموكل له بالصلاحية للتعبير عما تريده الدولة أو أي فرد إداري آخر، ونجد أن الوجود القانوني لعضو الإدارة يتحقق بوجود سند قانوني بتعيينه سواء كان عقداً أو قراراً إدارياً في حالة كون هذا العضو شخصاً، وفقاً لما صدر من قرار بتشكيله غذاكان لجنة أو مجلس. والفرد الطبيعي عند وجود هذا السند القانوني لا يستطيع التعبير عن إرادة الدولة ويكون قراراته القانونية معدومة الأثر ويعتبر هذا العضو منتحلاً أو مغتصباً.
طالع أيضا: محامي القانون التجاري في الكويت
وتستمد قواعد الإختصاص أما من الدستور أو من الأنظمة والقوانين والتعليمات بالإضافة إلى أن القضاء يستخلص تلك القواعد بناءً على المبادئ العامة غير المكتوبة الخاصة بالقانون من هذه القاعدة الموازية للإختصاصات وهي قاعدة من القواعد غير المكتوبة يعترف بها القضاه وتقتضي أن في حالة وجود نص يحدد لجهة إدارية محددة إختصاص بإصدارها قرار إداري معين بدون توضيح الجهة التي يمكنها تعديله أو إلغائه فيكون هذا الإختصاص لذات الهيئة التي تمتلك إصدار القرار.
ومن أمثلة ذلك ما أقره القضاء المصري في حالة تنظيم المشرع إختصاصاً معين ولم يذكر به إدارة معينة أو يوضح الموظف الذي يحق له إستخدامه فيرجع ذلك للموظف الذي تتفق واجباته ووظيفته مع هذا الإختصاص.
إن قواعد الإختصاص تلزم الإدارة بصورة خاصة وتظهر هذه الخاصية من إعتبارها ناتجة عن النظام العام وينتج عن هذا التالي:
- في كافة مراحل نظر الدعوى يمكن إثارة الدفع بهذا العيب أمام القضاء ولا يمكن الإحتجاج على من يدعي في هذا الشأن بتقديمه أي طلبات جديدة.
- لابد على القاضي من إيثاره من نفسه إذا ما ظهر له عند نظر الدعوى ولم يقم صاحب الشأن بإيثاره.
- لا تستطيع الإدارة الإتفاق مع الأشخاص على التعديل لقواعد الإختصاص، حيث أنه لم تقرر قواعد الإختصاص لمصلحة الإدارة ولكن تقرر للمصلحة العامة.
- عدم اللجوء للتوسع في التفسير لقواعد الإختصاص بل يكفي التفسير على أضيق النطاق، حيث أن التوسع هذا يعمل على ظهور إختصاصات حديثة للإدارة.
- كما أنه ما ينتج عن إتخاذ القرار من عدم المشروعية من جهة غير متخصصة لا يمكن تصحيحها بناءً على تصديق لاحق من هذه الجهة، فلا يزول البطلان بسبب العطلة أو التصحيح بعد ذلك، إلا في الضرورة والحالات الإستثنائية وفي هذا الصدد قررت محكمة القضاء الإداري بجمهورية مصر العربية بأن القرار المطعون به قد تم إصداره من جهة غير مختصة بإصدار القانون، ولا يتغير الوضع بعلم مدير الهيئة أو إعتماده للقرار حيث أن القرار الباطل بسبب عيب عدم الإختصاص لا يمكن تصحيحه بمجرد الإعتماد من الشخص صاحب الشأن، بل لابد من إصداره إنشائياً بسبب السلطة الموكلة له.
شرط المنفعة الخاص برافع دعاوى الإلغاء
شرط المنفعة :
إن المنفعة شرط من الشروط الأساسية للموافقة على الدعوى بجميع أنواعها ومن بينها دعاوى الإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري، حيث يطلق على المنفعة أنها الفائدة أو المصلحة التي يستطيع رافع الدعوى أن يحصل عليها عند الإجابة لطلبه ولا يمكن قبول أي طلب بدون توافر المصلحة لصاحبها.
وتمتاز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى العادية بأنها تكون أمام المحاكم العادية أو دعاوى القضاء الكامل.
أولاً- طبيعة المنفعة في دعاوى الإلغاء:
إذا كان من الضروري في قانون المرافعات أن تكون المنفعة مبررة لقبول الدعوى ولابد من إستنادها لحق إعتدى عليه أو مهدد بالإعتداء عليه، فلا يشترط في المنفعة الخاصة بدعاوى الإلغاء إستنادها لحق رافعها في حال إعتداء الإدارة أو تهديدها بالإعتداء.
ثانياً- مواصفات المنفعة في دعاوى الإلغاء
لابد من توافر مواصفات خاصة في المنفعة حتى تقبل دعاوى الإلغاء الإداري، وهذه المواصفات تتحدد في أنه من الضروري أن تكون تلك المنفعة مباشرة وشخصية من جهة وترتبط بمصالح مادية أو أدبية من جهة أخرى.
المنفعة الشخصية المباشرة:
إن المنفعة الشخصية هي سند يعتمد على قبول دعاوى الإلغاء وهي هدفها، ولتأكيد تلك المنفعة لابد من تحقيق المشروعية الخاصة بالقرار المطعون.
المنفعة المادية والمنفعة الأدبية:
إن ما توصل له القضاء الإداري هو أنه لقبول دعاوى الإلغاء لابد أن يكفي أن يكون للشخص الطاعن منفعة شخصية مباشرة، سواء منفعة أدبية أو مادية، ومن أمثلة المنفعة المادية( منفعة القائم بالطعن بإلغاء قرار الإدارة الخاص بغلق مشروعه التجاري، أو الرفض لإعطائه رخصة ممارسة مهنة ما).
المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة:
من المتفق عليه أنه يجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة محققة حتى يمكن قبول دعوى الإلغاء، ويتحقق ذلك بصفة عامة إذا حصل ضرر حال بمصلحة الطاعن سواء من الناحية المادية أو الأدبية .
من المعروف أنه لابد أن يكون هناك مصلحة محققة لمن رفع الدعوى، لكي يتم قبولها، ويتم ذلك في حالة الحصول على ضرر حدث بمنفعة الطاعن من الناحيتين الأدبية والمادية.
ثالثاً- ضرورة توفر المنفعة:
إن هناك إتفاق حول لزوم توفر المنفعة أثناء رفع دعوى الإلغاء وإلا يتم الحكم برفضها، ولكن يمكن أن يكون هناك خلافاً في مسألة استمرار المنفعة لحين الفصل في الدعاوى.
وكان الفقه مؤيداً لتوجه المجلس بناءاً على مبدأ أن دعاوى الإلغاء دعاوى موضوعية موجهة لنفس القرار الإداري بهدف تحقيق الحماية لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وهي تهدف لتحقيق منفعة خاصة ومنفعة عامة.
وفي النهاية
إن قرارات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بدعاوى الإلغاء تسبب احياناً مواجهة الموظف الذي يصدر له حكم إلغاء قررا إدارياً بعقبة متمثلة في رفض الإدارة لتنفيذ هذا الحكم.
والصعوبة في هذا الأمر تكمن في عدم إمتلاك القاضي لسلطة توجيهية لإلزام الإدارة بتنفيذ أمر ما، كما أنه ليس باستطاعته تعديل قرار من قرارات الإدارة، وليس باستطاعته الجلوس محل الإدارة لتصحيح قراراتها وتعديلها، فتنحصر سلطة القاضي الإداري في إما الحكم بالغاء القرار أو رفضه الدعوى، وتظل الإدارة في ضوء ما يصدرمن حكم بالإلغاء لهاالسلطة في تصحيح أو تعديل أو سحب القرار.
بالإضافة إلى أن الإدارة فيما يتعلق بما يصدر من حكم بإلغاء القرارات الإدارية تطالب بعدة إلتزامات منها، إن ترجع الأوضاع لما كانت عليه قبل أن يصدر قرار بالإلغاء، والإمتناع عن قيامها بأي عمل يعد تنفيذا للقرار الذي تم إلغائه.
ومن الجانب القانوني يعتبر إمتناع الإدارة عن تنفيذ ما يصدر من أحكام يعتبر إستخفافاً بالعدالة، ويعتبر مشكلة تقف أمام تطوير دولة القانون، ومشكلة بالنسبة لدعوى الإلغاء التي كانت سبباً في حماية حريات وحقوق الموظفين بصفو خاصة والمواطنين بصفة عامة.
طالع أيضا: عدم الاختصاص كشرط من الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء