تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة القانونية » حق الدفاع الشرعي في الكويت

حق الدفاع الشرعي في الكويت

حق الدفاع الشرعي في الكويت ان النظم القانونية في مختلف البلاد تتفق على أن حلول خطر اعتداء على نفس ومال شخص ما يبيح له دفع هذا الخطر بنفسه أو بمعرفة الغير من اجل المحافظة على حياته وماله ، وهنا تنشأ حالة الدفاع الشرعي لرد اعتداء المعتدى .. فالمعتدى عليه صاحب حق الدفاع عن النفس والمال له أن يواجه هذا الاعتداء الواقع عليه بسلوك مضاد لرده .

وفى قيام أجهزة الشرطة بدورها في حفظ الأمن العام سواء في نطاق أعمال الضبطية الإدارية لمنع الجرائم قبل وقوعها … قد يتطلب أحيانا استعمال القوة ، والتي قد تصل إلى حد استعمال السلاح الناري في بعض الحالات لأداء واجبها في حفظ الأمن والنظام العام .

وقد أجاز القانون للشرطة استعمال السلاح في حالات محددة بحيث أن يكون استعمال السلاح وإطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لحفظ الأمن والنظام ، وضبط الجرائم التي تحتاج لاستعمال هذا الحق ، على أن يبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار .

لذلك فإن الوقوف على الشروط الواجب توافرها لاستعمال حق الدفاع الشرعي وحالات وضوابط استخدام رجل الشرطة للسلاح الناري يعد أمرا بالغ الأهمية لمباشرة واجبات العمل الشرطي حماية للحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ودرءا للمسئولية الجنائية والجزائية التي قد يتعرض لها رجل الشرطة في حالة تأديته لواجبات وظيفته.

ماهية رد الاعتداء

الدفاع الشرعي هو رد الاعتداء الغير شرعي المادي الصادر من المعتدي علي جسد أو نفس أو مال المعتدي عليه 

ومن شروط رد الاعتداء لزوم الدفاع إذا كان القانون يعطي المعتدى عليه حق الدفاع ضد المعتدى فلا بد ان يكون هذا الدفاع لازما لرد اعتداء الجاني

شروط رد الاعتداء

نص قانون العقوبات الكويتي متضمنة الشروط الواجب توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة قائلة : (لا جريمة إن وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي) ويوجد هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية :

1.إذا واجه المدافع خطر حال من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.

  1. إن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
  2. أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله). 

الشروط المتعلقة بالخطر

يشترط أن يتوافر الخطر الواقع الشروط التالية لأجل أن يكون محلا للدفاع الشرعي وهي: 

  • أن يوجد خطر : والمقصود بالخطر هنا هو خطر الاعتداء الناتج عن جريمة سواء كانت هذه الجريمة موجهة إلى النفس أو إلى المال وسواء تعلق أمرها بالمدافع نفسه أو بغيره.
  • ان يكون الخطر حالا : والمقصود بالخطر الحال هو أن تتوافر ضرورة آنية للدفاع بحيث لا يمكن صد الخطر المائل إلا بارتكاب جريمة. مما يعني انه إذا كان الخطر مستقبلا وليس حالا فلا يجوز اللجوء إلى ارتكاب الفعل المحظور (الجريمة) لان الشخص في هذه الحالة الأخير يتمكن أن يطلب حماية السلطة.

الخطر الوهمي : والأصل في الخطر الذي يبيح الدفاع الشرعي أن يكون خطرا حقيقيا لا مجرد ظن أو توهم. ومع ذلك فقد يقوم خطر وهمي يتخيله الشخص ويسيطر على حواسه ويجعله في حالة اعتقاد جازم بأنه أمام خطر حال لا محالة. 

  • أن يكون الخطر غير مشروع : يتطلب هذا الشرط أن يكون الاعتداء المحقق للخطر لا يستند إلى حق أو إلى أمر صادر من سلطة أو من القانون، ذلك لان الفعل الذي يصدر عن استعمال حق أو عن سلطة أو عن القانون يكون مشروعا مباحا حتى ولو تضمن خطرا على نفس أو مال الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء صفة الإباحة عن فعل الدفاع مما يترتب عليه أن قيام الأب بتأديب ابنه لا يكون جريمة بل يعتبر عملا مباحا مشروعا وبالتالي لا يجوز الدفاع تجاهه 

طالع أيضا: حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي

الشروط المتعلقة بفعل الدفاع

يشترط أن يتوافر في فعل الدفاع الشرطان التاليان لكي ترفع عنه الصفة الإجرامية :

  • ان يكون ضروريا :

إن إباحة الجريمة للدفاع استثناء من الأصل، وبالتالي يجب أن لا يلجأ إليها إلا حيث يكون منع التعدي بغيرها ممتنعا. وقد عبر عن ذلك القانون بقوله : (أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر مما يترتب عليه انه لا يجوز الدفاع متى ما كان لدى المعتدي عليه وسيلة أخرى لدفع الخطر غير الجريمة كالالتجاء إلى السلطة أو الاحتماء بمانع. 

إلا إذا كان في هذه الوسيلة ما يعرضه لمخاطر أخرى أو كان فيها ما يشينه كالهرب فالراجح في الفكر الجنائي أن للمعتدي عليه أن يلجأ إلى القوة دفاعا ولو كان يستطيع تفادي الخطر بالهرب. فالدفاع حق والهرب شائن . فإذا انتفى هذا المعنى، وأعني أن لا يعتبر الهرب أمرا شائنا، فان على المعتدى عليه أن يلجأ إلى الهرب أن كان يستطيع تفادي الخطر عن طريقه. 

  • أن يكون بالقدر اللازم لصد الاعتداء :

إن المقصود بالدفاع هو رد الاعتداء وليس الانتقام، ويجب أن تكون الأفعال المرتكبة للدفاع متناسبة مع أفعال التعدي وخطورتها بحيث لا تكون أكثر حدة من خطر الاعتداء ولا تسبب الوجه ضررا اشد من الضرر المحتمل من الخطر الماثل. 

آثار الدفاع الشرعي

يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى العدوان والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم .

حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي 

المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر أي أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .

وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :

النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :

أي التجاوز غير العمدي أي أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .

النوع الثاني : التجاوز العمدي :

الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا

والخلاصة :

الدفاع الشرعي هو رد الاعتداء الغير شرعي المادي الصادر من المعتدي علي جسد أو نفس أو مال المعتدي عليه أي يجب أن يكون الاعتداء غير مشروع مثلا أن لا يكون من رجال السلطة العامة وأن يكون رد الاعتداء في حدود الضرر فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة. وأن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الاعتداء سوا الوسيلة التي استخدمها المعتدى عليه.

ومن شروط الدفاع الشرعي حتى يبيح الدفاع الشرعي فعلل الدفاع لا يجب أن يكون المدافع على علم بالاعتداء وأن تكون إرادته موجهة لرد الاعتداء، ويعتبر رد الاعتداء يشكل بفعل إيجابي أو بفعل سلبي ويشترط في فعل المدافع لأن يكون لازمًا متناسب مع جسامة الاعتداء

أما فعل الدفاع هو الفعل اللازم للمواجهة مصدر بالاعتداء ومن شأنه رد الاعتداء أو منه ويكون فعل الدفاع لازمًا إذا لم يكون في إمكان المدافع استعمال وسائل آخري مشروعة لتفادي الخطر بالاعتداء وحماية حقه (مثل اللجوء إلى السلطات القضائية) 

ولا يمكن تجنب الخطر بالاعتداء عن طريق الهروب لأن الهروب لا يتماشى مع كرامة الإنسان .

أما تناسب فعل الدفاع مع جسامة الاعتداء إذا كان فعل الاعتداء لازمًا يجب أن يكون متناسب مع الاعتداء أو الخطر به في جسامته ويعني ذلك أن يكون بالقدر الضروري لرد الاعتداء وأن لا يتجاوز مقدار دفع الاعتداء ( ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التناسب بالرجوع إلى معيار الرجل العادي في نفس الظروف) .

طالع أيضا: الموظف العام في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *