التظلم من قرار التخطي في الترقية بطريق الاختيار في القانون الكويتي
ما هو مفهوم الترقية بالاختيار
الترقية بصفة عامة هي أسناد وظيفة جديدة للموظف العام على مستوي اعلي من تلك التي عليها حالياً مع اتساع المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة له ، ومنحه مزايا مادية ومعنية في ضوء الدرجة المرقي اليها.
وعرف القضاء الكويتي مفهوم الترقية بقوله ” تعيين الموظف في درجة حالية اعلى من درجته ، بمعني تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التي يشغلها في السلم الإداري” (حكم المحكمة الإدارية في الكويت رقم 187/1989 تاريخ 11/3/1990 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية ، الجزء الخامس ، ديسمبر ، 2007م ، ص94. )
أهمية الترقية بشكل عام
الترقية هي احدي الوسائل التي تنظمها النظم الوظيفية سواء كانت عامة أو خاصة لمكافأة الموظف المجد ، لما تحققه الترقية من مزايا معنوية ومادية اسمي تنعكس تأثيراتها على حياته الوظيفية وهو ما يدفعه إلى الارتقاء بمستوي الأداء الوظيفي وضمان حسن سير العمل وانضباطه.
كما ان أهمية الترقية لا تتوقف عند هذا الحد بل أنها تتعدي ذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتعلق بالجهاز الإداري في الدولة والتي تتمثل في أعداد وتأهيل العناصر الوظيفية الأفضل والتي تحثها على الأبداع والتميز ، ومنع تسربها إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى العمل خارج الدولة سعياً في الحصول على التقدير المعنوي والمادي.
التنظيم القانوني للترقية بالاختيار
نصت المادة 24 من المرسوم بقانون المؤرخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية على انه ” يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين “
وقد حددت المادة سالفة الذكر الشروط الواجب توافرها في الموظف المرقي بطريق الاختيار والتي تتمثل في:
- ان يكون هناك درجة وظيفية ومالية شاغرة.
- ان يكون الموظف المرشح للترقي قد امضي المدة اللازمة في الدرجة الأسبق كحد ادني اربع سنوات.
- ان يكون الموظف المرشح للترقي قد حصل في اخر سنتين على تقرير ممتاز فيما يتعلق بالأداء الوظيفي.
- ألا يكون الموظف المرشح للترقي قد سبق وان رقي في درجته الحالية بطريق الاختيار.
- ان يكون الموظف المراد ترقيته من الكويتيين ، ويستثني من ذلك الأطباء البشريون وأطباء الأسنان من غير الكويتيين العاملين بوزارة الصحة.
هل الترقية حقاً للموظف العام
ما عليه الراي القانوني والفقهي هو ان الترقية ليست من حقوق الموظف العام حتى ولو كان قد استوفي شرائطها ، غير ان الإدارة ملزمة في سبيل استعمال سلطتها في الترقية إلا ترقي إلا من استوفي الشروط القانونية وان تساوي بين الموظفين ، فالترقية وفقاً لأغلب التشريعات منحة يتم إعطائها للموظف العام بموجب قرار أداري تصدره السلطة المختصة وفق قواعد قانونية محددة.
ويتضح ذلك من نص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية الكويتي بعبارتها ” يجوز ترقية الموظف بالاختيار ” وهو ما يعني ان الترقية ليست سوي حقاً خالصاً للجهة الإداري تتخذه في ضوء ملاءمتها لحسن انتظام المرفق العام .
سلطة الإدارة في الترقية بالاختيار
للإدارة سلطة واسعة في شأن الترقية بالاختيار ، حيث تقوم الإدارة في هذه الترقية بالاختيار بين الموظفين على أساس الأكفأ فالترقية بالاختيار تعد من احد اهم العناصر الأساسية في تقدم الإدارة لذا فأنها تحرص على اختيار الأفضل والأصلح بين موظفي الإدارة كما ان هذا الاختيار من شأنه ان يكون مكافأة للموظف على إخلاصه وجهده في العمل.
طالع أيضا : جنحة بناء بدون ترخيص في القانون الكويتي
موانع الترقية بالاختيار
قد يستوفي الموظف العام الشروط اللازمة للترقية بالاختيار غير انه لا تتم ترقيته بسبب وجود مانع من الموانع وتتمثل هذه الموانع فيما يلي:
- إحالة الموظف إلى القضاء أو المجلس التأديبي: نصت المادة 67 من المرسوم بقانون الخدمة المدنية الكويتي بانه ” لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحال إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة “
- تأجيل الترقية كعقوبة تبعية : نصت المادة 68 من المرسوم بقانون الخدمة المدنية الكويتي على انه ” لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه احدي العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها”
- حصول الموظف على تقارير أداء بدرجة ضعيف : اشترط المشرع الكويتي ضرورة حصول الموظف المرقي على تقييم أداء على درجة ممتاز فاذا حصل في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان بتقدير يقل عن ممتاز في كل منهما امتنع ترقيته.
- الوقف الاحتياطي عن العمل: نصت المادة 67 من قانون الخدمة المدنية الكويتي على انه ” لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل ” وهو ما يعد تصريحاً باعتبار الوقف عن العمل من موانع الترقية.
اجراءات التظلم من قرار التخطي في الترقية بطريق الاختيار في القانون الكويتي
- ان يتقدم بتظلمه إلى لجنة شئون الموظفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- ان يتضمن تظلمه الأسباب التي بني عليها وعلى الوحدة أحالته خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إلى اللجنة للبت فيه خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالته اليها.
- يحق للموظف ان يطلب في تظلمه سماع أقواله أمام لجنة شئون الموظفين وللجنة ان تقبل أو ترفض مع ضرورة التسبيب في كلتا الحالتين.